|
س |
هل يجوز
تسجيل صاحب العمل أو الشريك ؟ |
|
ج |
لا يجوز تسجيل صاحب العمل
أو شركاء جميع أنواع الشركات عدا شركاء شركات المساهمة
العامة ، علما بأن الهيئة تدرس مشروع التأمين على
العمانيين العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة
ومن في حكمهم.
|
|
س |
متى يجب
تسجيل العامل
العماني في القطاع الخاص في السلطنة؟ |
|
ج |
يجب إخطار الهيئة بتسجيل
العامل أو بإنتهاء خدمته خلال مدة أقصاها 15 يوما من
تاريخ الإلتحاق أو تاريخ إنتهاء الخدمة ويترتب على
التأخير مبلغ إضافي يحسب بواقع 5 ريالات شهريا.
|
|
س |
ما هي
إجراءات التسجيل لكل من صاحب العمل و العامل ؟ |
|
ج |
تم التسجيل وفق ماهو موضح
في التسجيل
نظام العمانيين العاملين في
القطاع الخاص داخل السلطنة.
|
|
س |
قد تتأخر
اجراءات تقديم استمارة تسجيل عامل للهيئة لأكثر من 15
يوما من تاريخ الإلتحاق بالعمل لسبب خارج عن إرادة
صاحب العمل مما يعني ترتب مبالغ إضافية على التأخير في
التسجل ، كيف يمكن تفادي المبالغ الإضافية؟ |
|
ج
|
يمكن مراجعة الهيئة
والتقدم بطلب تسجيل العامل للحصول على ختم المراجعة
فقط لحين الانتهاء من باقي الاجراءات وبالتالي تفادي
المبالغ الإضافية على التأخير في تسجيل العامل بالهيئة.
|
|
س |
كيف أحصل
على إستمارات التسجيل لصاحب العمل و العامل؟ |
|
ج |
يمكن الحصول على إستمارات
التسجيل في الهيئة أو أحد فروعها بالمناطق.
|
|
س |
ماهي
بطاقة رقم التأمين الثابت؟ وكيف يتم الحصول عليها؟ |
|
ج |
يتم إصدار بطاقة رقم
التأمين الثابت لكل مؤمن عليه بالهيئة وهي بطاقة تبين
البيانات الخاصة به ، وعلى مندوب صاحب العمل المخول له
بإستلام البطاقات إستخراج البطاقة لكافة العاملين
المؤمن عليهم الذين على رأس العمل أما في حالة كون
المؤمن عليه متوقفا عن العمل فيمكنه مراجعة الهيئة
لإستخراج البطاقة.
|